الصيد ، قال : يقوّمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حُمل على التقيّة ، لما تقدِّم (٢) ويأتي (٣) .
[ ٣٥٥١٣ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل .
[ ٣٥٥١٤ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن عليِّ بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : دية كلب الصيد أربعون درهما .
[ ٣٥٥١٥ ] ٦ ـ وعن (١) محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما .
[ ٣٥٥١٦ ] ٧ ـ العيّاشيُّ في ( تفسيره ) عن الحسن ، عن رجل ، عن أبي عبدالله
____________________
(١) الكافي ٧ : ٣٦٨ / ٧ .
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب .
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٢٦ / ٤٤٢ .
٥ ـ الخصال : ٥٣٩ / ٩ .
٦ ـ الخصال : ٥٣٩ / ١٠ .
(١) في المصدر زيادة : محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن .
٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٧٢ / ١١ .