عليِّ بن إبراهيم (٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والأوَّل بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه .
أقول : حمله الشيخ على كون العشرين شاة يؤخذ من أهل البوادي عوض بعير إذا امتنعوا من إعطاء الإبل (٤) ، لما يأتي في رواية أبي بصير (٥) ، وجوّز حمله على العبد إذا قتل حرّاً عمداً (٦) لما يأتي أيضاً (٧) .
[ ٣٥٤٣٠ ] ٤ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، في الدية ، قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم . ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[ ٣٥٤٣١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، قال جميل : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الدية مائة من الإبل .
[ ٣٥٤٣٢ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، وابن أبي عمير جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة
____________________
(٣) التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٩ / ٩٧٦ .
(٤) راجع التهذيب ١٠ : ١٦١ / ذيل ٦٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٠ / ذيل ٩٧٧ .
(٥) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب .
(٦) راجع التهذيب ١٠ : ١٦١ / ذيل ٦٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٠ / ذيل ٩٧٧ .
(٧) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ / ٤ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٥٩ / ٦٣٧ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ / ٥ .
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٨٢ / ٨ .