وغيرهما ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الدية ، قال : هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك . . الحديث .
أقول : ضمير فيها راجع إلى الإبل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد ، ويحتمل اختصاصه بأهل الإبل والله أعلم .
[ ٣٥٤٣٣ ] ٧ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٣٥٤٣٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار . . الحديث .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ ابن إبراهيم مثله (١) .
[ ٣٥٤٣٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، وعن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعاً ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه ، إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاً ، أو ألف دينار ، أو مائة من
____________________
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٨٢ / ٩ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٦٠ / ٦٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٠ / ٩٧٩ .
٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٨ / ٩٧٤ .
(١) الكافي ٧ : ٢٨٢ / ٧ .
٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٩ / ٦٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ / ٩٨٠ .