الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الابل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ( ذلك ) (١) إثنا عشر ألفاً .
أقول : يأتي وجهه (٢) .
[ ٣٥٤٣٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن حمّاد ، والنضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبدالله (١) بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الدّية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد .
[ ٣٥٤٣٧ ] ١١ ـ قال الشيخ : ذكر الحسين بن سعيد ، وأحمد بن محمّد بن عيسى معاً ، أنه روي من أصحابنا أنَّ ذلك ( يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة ) (١) ، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف .
قال الشيخ : ويمكن أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لأنَّ ذلك مذهب العامّة .
[ ٣٥٤٣٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي جعفر ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : دية الرجل مائة من الإبل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فان لم يكن فألف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة .
____________________
(١) ليس في المصدر .
(٢) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب .
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٩ / ٦٣٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ / ٩٨١ .
(١) في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٢ / ٦٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ / ٩٨٢ .
(١) في المصدر : من وزن ستة .
١٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٦١ / ٦٤٤ .