ورواه أيضاً مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : قتلت زوجها (١) .
[ ٣٥٢١٨ ] ١٩ ـ عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص ، وهو قوله تعالى : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) (٢) إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحرّ والعبد شرعاً ، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ) (٣) فنسخت هذه الآية ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (١) .
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مرّ (٥) من أنّها محكمة لبقاء العمل بها بعده .
[ ٣٥٢١٩ ] ٢٠ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ) قال : لا يقتل الحرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدُّوا نصف ديته إلى أهل الرجل .
______________________
(١) الفقيه ٤ : ٨٩ / ٢٨٦ .
١٩ ـ المحكم والمتشابه : ٧ .
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم ( ٥٢ ) .
(٢) المائدة ٥ : ٤٥ .
(٣) البقرة ٢ : ١٧٨ .
(٤) المائدة ٥ : ٤٥ .
(٥) مرّ في الحديث ١١ من هذا الباب .
٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٥ / ١٥٨ .
(١) البقرة ٢ : ١٧٨ .