أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (١) .
[ ٣٥٤٥٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : قلت ( لأبي جعفر ( عليه السلام ) ) (١) : رجل قتل في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم .
قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ فقال : يصومه فانه حق لزمه .
[ ٣٥٤٥٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبدالله ( عليه السلام ) ) (١) عن رجل قتل رجلاً خطأ في أشهر الحرم ؟ فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم .
قلت : إنَّ هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق لزمه .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب مثله (٢) .
[ ٣٥٤٥٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عليه دية وثلث .
____________________
(١) الفقيه ٤ : ٧٩ / ٢٤٧ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٦ / ٨٥١ .
(١) في المصدر : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٥ / ٨٥٠ .
(١) في الفقيه : أبا جعفر ( عليه السلام ) .
(٢) الفقيه ٤ : ٨١ / ٢٥٦ .
٥ ـ الفقيه ٤ : ٨١ / ٢٥٧ .