( عليه السلام ) عن الجراحات ـ إلى أن قال : ـ وقال : إن قتل رجل امرأته (١) عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردُّوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه .
قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلاً ؟ قال : تقتل (٢) ولا يغرم أهلها شيئاً .
[ ٣٥٢٠٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أُتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها ، فخيَّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرَّة وصيف أو وصيفة للّذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٣٥٢٠٥ ] ٦ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف الدية إلى أهل الرجل .
[ ٣٥٢٠٦ ] ٧ ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف ديته وقتلوه ، وإلّا قبلوا الدية .
______________________
(١) في المصدر : امرأة .
(٢) في المصدر زيادة : به .
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٠٠ / ٩ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٨١ / ٧٠٨ .
٦ ـ الكافي ٧ : ٣٠١ / ١٣ .
٧ ـ الكافي ٧ : ٣٠٠ / ١٠ .