ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (٢) .
[ ٣٥٢٠٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان ، عن أبي مريم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جراحة المرأة ، قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل (١) فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلاً ، قال : يقتلونها ، قلت : فرجل قتل امرأة ، قال : إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية .
[ ٣٥٢٠٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن قتل رجل امرأة خيّر أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية .
[ ٣٥٢٠٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تقتل الرجل ، ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه .
[ ٣٥٢١٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ ) (١) الآية ، قال : هي محكمة .
______________________
(١) الفقيه ٤ : ٨٩ / ٢٨٥ .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٨٢ / ٧٠٩ ، والاسبتصار ٤ : ٢٦٥ / ١٠٠٠ .
٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ / ٧١٠ .
(١) في المصدر زيادة : من الدية .
٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ / ٧١١ .
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ / ٧١٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٧ / ١٠٠٨ .
١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ / ٧١٨ .
(١) المائدة ٥ : ٤٥ .