[ ٣٥٢١١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل .
[ ٣٥٢١٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن المفضّل ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل امرأة متعمّداً ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية .
[ ٣٥٢١٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً ، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً .
أقول : هذا محمول على ردِّ بقية الدية لما مرّ (١) .
[ ٣٥٢١٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد ابن عبد الله ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً ؟ قال : تقتلان به ، ما يختلف في هذا أحد .
[ ٣٥٢١٥ ] ١٦ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) (١) أنَّ رجلاً
______________________
١٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ / ٧١٣ .
١٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ / ٧١٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٥ / ١٠٠١ .
١٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ / ٧١٥ .
(١) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٩ ، وفي الحديث ١٢ و ١٣ من هذا الباب .
١٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ / ٧١٦ .
١٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٠ / ١٠٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٦ / ١٠٠٢ .
(١) في الاستبصار : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .