اليهود ، فأتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله إنا وجدنا رجلاً منا قتيلاً في قليب من قلب اليهود ، فقال : ايتوني بشاهدين من غيركم ، قالوا : يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم ، قالوا : يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر ؟ قال : فيقسم اليهود ، قال : يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم ، فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : زرارة : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّما جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة (٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الأوَّل .
[ ٣٥٣٧٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : سألني ابن شبرمة ، ما تقول في القسامة في الدم ؟ فأجبته بما صنع النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : أرأيت لو (١) لم يصنع هكذا ، كيف كان القول فيه ؟ قال : فقلت له : أما ما صنع النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به .
[ ٣٥٣٧٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال ؛ سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة أين كان بدوها ؟ فقال : كان من قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما كان
____________________
(٢) التهذيب ١٠ : ١٦٦ / ٦٦٢ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٦٢ / ٧ ، والتهذيب ١٠ : ١٦٨ / ٦٦٤ .
(١) في المصدر زيادة : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٦٢ / ٨ .