رجل قتل في قرية ، أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه .
أقول : لعله محمول على وجود اللوث (١) وتحقّق القسامة .
[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان الأعور (١) ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره في قبيلة ، والباقي في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه ، والصلاة عليه .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله (٢) .
[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن سهل (١) ، عن بعض أشياخه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم ثقات (٢) ونفر (٣) معهم ، أو رجل وجد في قبيلة ، أو على دار قوم فأُدعي عليهم ، قال : ليس عليهم قود ، ولا يبطل دمه ، عليهم الدية .
[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد ،
____________________
(١) اللوث : أمارة يظن بها صدق المدعي فيما ادّعاه من القتل ، كوجود ذي سلاح ملطّخ بالدم عند قتيل في دار . « مجمع البحرين ( لوث ) ٢ : ٢٦٣ » .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٣ / ٨٤٢ .
(١) في المصدر : فضل بن عثمان الاعور .
(٢) الفقيه ٤ : ١٢٣ / ٤٢٨ .
٧ ـ الفقيه ٤ : ٧٢ / ٢٢١ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(٢) في نسخة : فمات « هامش المخطوط » .
(٣) في النسخة الخطية : ونفر .
٨ ـ قرب الاسناد : ٧٠ .