ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمَّ لم يكن شيء ، وإنمّا القسامة نجاة للناس .
[ ٣٥٣٦٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، إلّا في الدم خاصة ، فإنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الأنصار : إنَّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده (٢) برمته ، فان لم تجدوا شاهدين ، فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيده برمته فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنّا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (٣) ، وقال : إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوِّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله ، وإلّا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ، وإلّا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٤) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن بريد مثله (٥) .
____________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٦١ / ٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن عمر بن أذينة .
(٢) في علل الشرائع : أقده « هامش المخطوط » وفي الكافي : أقيدوه .
(٣) في المصدر زيادة : من عنده .
(٤) التهذيب ١٠ : ١٦٦ / ٦٦١ .
(٥) علل الشرائع : ٥٤١ / ١ ، وفيه : عن بريدة .