[ ٣٥٣٦٣ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أنَّ البينة على المدّعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على المدعى (١) عليه واليمين على من ادَّعى ، لئلا يبطل دم امرىء مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير مثله (٢) .
[ ٣٥٣٦٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، والعباس ، والهيثم جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم ، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً ، فان أبوا أن يحلفوا ، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين .
[ ٣٥٣٦٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم (١) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأنَّ المتهمين قتلوه ، حلف المتهمين بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، ثمَّ يؤدي الدية إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حي واحد ، فأمّا إذا قتل في عسكر ، أو سوق مدينة ، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال .
____________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٦١ / ٦ ، وأورده في الحديث من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم .
(١) في المصدر : من ادُّعيَ .
(٢) الفقيه ٤ : ٧٢ / ٢١٩ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٨ / ١٠٥٣ .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٨ / ١٠٥٤ .
(١) في المصدر : يقسم .