وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ فقال : الدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (٢) .
[ ٣٥٧٩٧ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الصدوق (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
[ ٣٥٧٩٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ـ وأنا عنده ـ عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ؟ فقال له : إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنّه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية .
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى مثله (١) .
[ ٣٥٧٩٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ،
____________________
(٢) الفقيه ٤ : ١٠١ / ٣٣٧ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٣ / ١٢ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٤٨ / ٩٨١ .
(٢) الفقيه ٤ : ٩٨ / ٣٢٦ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥١ / ٩٩٤ ، الفقيه ٤ : ١٠٧ / ٣٦٢ .
(١) الكافي ٧ : ٣١٥ / ٢١ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥١ / ٩٩٥ .