( عليهما السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ ) (١) الآية ، فقال : هي محكمة .
[ ٣٥٣٨٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء ؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ ، والشجّة بالشجّة ، والأصبع بالأصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (١) ، والذي قبله وقبل سابقه عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، والذي قبلهما ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
[ ٣٥٣٨٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلّا في النفس . . الحديث .
قال الشيخ : معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
____________________
(١) المائدة ٥ : ٤٥ .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٥ / ٧٢٦ .
(١) الكافي ٧ : ٣٠٠ / ٨ .
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٦ / ١٠٠٣ .
(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس .
(٢) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الآتي من هذه الأبواب .