تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسنّ الرجل وسن المرأة سواء . . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٣٥٣٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة بينها ، وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، ومحمّد بن حمران جميعاً عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .
وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثل ذلك (٢) .
[ ٣٥٣٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ ، عن كرام (١) ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قطع اصبع امرأة ؟ قال : تقطع اصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل .
[ ٣٥٣٨٤ ] ٥ ـ وعن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٨١ / ٧٠٦ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧٢٠ ، والكافي ٧ : ٣٠٠ / ٧ .
(١) الفقيه ٤ : ٨٩ / ٢٨٤ .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧٢١ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٥ / ٧٢٤ ، والكافي ٧ : ٣٠١ / ١٤ .
(١) في الكافي : عبدالكريم .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ / ٧١٨ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس .