وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين ، فان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وأُمّه سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أُمّه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أُمّه ثلث الدية ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ، ثمّ خذهم بها واستأدهم الدية ثلاث سنين ، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أُمّه ، ففضّ الدية على أهل الموصل ممّن ولد ونشأ بها ولا تدخلنَّ فيهم غيرهم من أهل البلد ، ثمّ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً حتّى تستوفيه إن شاء الله ، فان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلاً ( في دعواه ) (٥) فردِّه إليَّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليّه والمودِّي عنه ، ولا يبطل دم امرىء مسلم (٦) .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (٧) ، وكذا الصدوق (٨) .
[ ٣٥٨٤٣ ] ٢ ـ وقد تقدَّم في المواريث ، في حديث الأحول ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال ، وفي أحاديث أُخر مثله (١) .
____________________
(٥) ليس في المصدر .
(٦) في شرح اللمعة بعدما استضعف رواية سلمة ، قال : وقد روى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فرض ديّة امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرء الزوج والولد . انتهى . وكأنّ الرواية من طرق العامّة فتدبّر ، « منه رحمه الله » .
(٧) التهذيب ١٠ : ١٧١ / ٦٧٥ .
(٨) الفقيه ٤ : ١٠٥ / ٣٥٦ .
٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأبوين والاولاد .
(١) في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .