[ ٣٥٤٧٤ ] ٤ ـ قال الكلينيُّ والشيخ : وفي رواية يونس : لا شيء عليه .
أقول : حمله الشيخ على أنّه لا شيء عليه من العقوبة ، أو لا شيء عليه في الحال وإن لزمه السعي في الاستقبال ، لما يأتي (١) ، ويحتمل الحمل على أنّه لا شيء عليه لورثة مولاه من الدية واجرة الخدمة .
[ ٣٥٤٧٥ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ( الخطاب بن مسلمة ) (١) ، عن هشام بن أحمر (٢) ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مدبر قتل رجلاً خطأً ، قال : أيّ شيء رويتم في هذا ؟ قلت : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره ، اعتق ، قال : سبحان الله فيبطل دم امرىء مسلم ؟ قال : قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم (٣) على أبي ، يتلّ برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبّره استسعى في قيمته .
ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم (٤) ، وكذا الحديث الأوَّل ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن الخطاب بن سلمة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٥) .
____________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ / ذيل ١٦ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٨ / ذيل ٧٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٥ / ذيل ١٠٤٣ .
(١) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب .
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٠٧ / ٢٠ .
(١) في الكافي والتهذيبين : الخطاب بن سلمة .
(٢) في التهذيبين : هشام بن أحمد « هامش المخطوط » .
(٣) لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعدم السعي ، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث ، وكأنه أقرب ، « منه قدّه » .
(٤) التهذيب ١٠ : ١٩٨ / ٧٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٥ / ١٠٤٤ .
(٥) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب القصاص في النفس .