ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله (١) .
[ ٣٥٢٤٣ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الحرُّ العبد غرم قيمته وأُدِّب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب ، إلّا أنّه قال في آخره : دية الحرّ (١) .
[ ٣٥٢٤٤ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً ، وقال : دية المملوك ثمنه .
[ ٣٥٢٤٥ ] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا قصاص بين الحرّ والعبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب .
______________________
(١) الفقيه ٤ : ٩٣ / ٣٠٤ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ / ١١ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٤ / ١٠٣٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب ديّات النفس .
(١) الفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٢ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٣٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس .
٦ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٧ .
(١) في المصدر زيادة : عن ابن محبوب .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٢ / ٧٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٣ / ١٠٣٤ .