أقول : خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي (٣) .
[ ٣٥٣٣٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إِبراهيم الخارقي (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم .
[ ٣٥٣٣٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن الفضيل مثله (٢) .
[ ٣٥٣٣٦ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١) .
____________________
(٣) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١١ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٥ ، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
(١) في الكافي : عن ابراهيم الحارثي .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٥ ، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
(١) التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٣ .
(٢) الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٤ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٩ ، أورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
(١) التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٤ .