ويضمن الأخران ثلثي الدية لورثة المقتول .
أقول : حمله الشيخ على التقية أو على ما مرّ (١) من التفصيل ، وهو أنَّ لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدُّوا ما بقى من الدية ، وإلاّ فلهم قتل واحد فقط ، ويحتمل الكراهة .
[ ٣٥١١٢ ] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة (١) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد وحرّ قتلا رجلاً (٢) ، قال : إن شاء قتل الحرّ ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٣) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه مثله (٤) .
[ ٣٥١١٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ما حالهم ؟ فقال : يقتلون به ، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ فقال : يردّون (١) قيمته (٢) .
______________________
(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب .
٩ ـ الكافي ٧ : ٢٨٥ / ١٠ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبي جميلة .
(٢) في المصدر زيادة : حراً .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٤١ / ٩٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٢ / ١٠٧٠ .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٤٤ / ٩٦١ .
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٤ / ٩٦٦ .
(١) في المصدر : يؤدون .
(٢) في نسخة : ثمنه ( هامش المخطوط ) .