ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (٣) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
[ ٣٥١٠٩ ] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : عشرة قتلوا رجلاً ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤا تخيّروا رجلاً فقتلوه وأدَّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كلّ رجل منهم ، قال : ثمَّ الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن أبان (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٣٥١١٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع (١) العدَّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إنَّ الله عزَّ وجلًّ يقول : ( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ) (٢) .
[ ٣٥١١١ ] ٨ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وزاد : وإذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الوالي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل ،
______________________
(٣) التهذيب ١٠ : ٢١٧ / ٨٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٨١ / ١٠٦٦ .
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٨٣ / ٤ .
(١) الفقيه ٤ : ٨٥ / ٢٧٤ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢١٧ / ٨٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٨١ / ١٠٦٤ .
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٩ .
(١) في المصدر : اجتمعت .
(٢) الإسراء ١٧ : ٣٣ .
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٨ / ٨٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٢ / ١٠٦٨ .