شاء أدَّى عنه ، وإن شاء دفعه برمّته لا يغرم أهله شيئاً ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الّذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه .
[ ٣٥١٠٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (١) .
[ ٣٥١٠٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين قتلاً رجلاً ، قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدُّوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدَّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم يؤدّ دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما ، ( وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ) (١) .
[ ٣٥١٠٨ ] ٥ ـ وبالإسناد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلاً ، فان أرادوا (١) قتلهم ترادُّوا فضل الديات ، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ) (٢) ، وإلّا أخذوا دية صاحبهم .
______________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٨٣ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢١٨ / ٨٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٨١ / ١٠٦٧ .
(١) الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٦ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٨٣ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢١٧ / ٨٥٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٨١ / ١٠٦٥ .
(١) ليس في الكافي .
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٨٣ / ٣ .
(١) في المصدر : أراد أولياؤه ، وهو نسخة في المصححة الثانية .
(٢) ليس في الكافي .