[ ٣٥٦١٤ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزَّ وجلِّ : ( وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ) (٢) فقال : لا يكون النفش إلا بالليل إنَّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنّما رعيها بالنهار وأرزاقها ، فما أفسدت فليس عليها ، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وأنَّ داود ( عليه السلام ) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان ( عليه السلام ) الرسل (٣) والثلة : وهو اللبن ، والصوف في ذلك العام .
[ ٣٥٦١٥ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ) (١) قلت : حين حكما في الحرث كان (٢) قضيّة واحدة ؟ فقال : إنّه كان أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى النبيّين قبل داود ( عليه السلام ) إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ، ولا يكون النفش إلّا بالليل ، فانَّ على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار ، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود ( عليه السلام ) بما حكمت به
____________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٠١ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٢٤ / ٩٨٢ .
(١) نفشت الابل والغنم أي رعت ليلاً بلا راع ومنه قوله تعالى إذا نفشت فيه غنم القوم ( هامش المخطوط ) . ( الصحاح ـ نفش ـ ٣ : ١٠٢٢ ) . ( هامش المخطوط ) .
(٢) الانبياء ٢١ : ٧٨ .
(٣) الرسل : اللبن ( هامش المخطوط ) ( الصحاح ـ رسل ـ ٤ : ١٧٠٩ ) .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٠٢ / ٣ .
(١) الانبياء ٢١ : ٧٨ .
(٢) في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .