عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أتى رجلاً وهو راقد فلما صار على ظهره ( أيقن به ) (١) فبعجه بعجة (٢) فقتله ، فقال : لا دية له ولا قود .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين (٣) بن خالد مثله (٤) .
[ ٣٥١٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به ؟ أم لا ؟ فقال : اعلم أنَّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٣٥١٧٦ ] ٣ ـ وزاد : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى تفصيل الحكمين هنا (١) وفي الدفاع (٢) .
______________________
(١) في التهذيب : ليقربه ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : أنتبه ( هامش المخطوط ) .
(٢) بعجه ، كمنعه : شقه . ( القاموس المحيط ـ بعج ـ ١ : ١٧٩ ) ( هامش المخطوط )
(٣) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) .
(٤) الفقيه ٤ : ١١٨ / ٤٠٩ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٤ / ١٦ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٠٩ / ٨٢٥ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٩ / ٨٢٦ .
(١) تقدم في الباب ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع ، وفي الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو .