ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (٣) .
العيّاشىُّ في ( تفسيره ) عن ابن أبي عمير مثله (٤) .
[ ٣٥٥٢٤ ] ٢ ـ وعن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ) (١) قال : أمّا تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله ، وأمّا دية مسلّمة إلى أولياء المقتول و ( إِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ ) (٢) قال : وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح ( وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (٣) فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية ( وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (٤) فيما بينه وبين الله ( وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ) (٥) .
[ ٣٥٥٢٥ ] ٣ ـ وعن حفص بن البختري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ـ إلى قوله ـ : فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) (١) قال : إذا كان من أهل الشرك ، فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية ( وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (٢) قال : تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ، ودية مسلمة إلى أوليائه .
____________________
(٣) الفقيه ٤ : ١١٠ / ٣٧٣ .
(٤) تفسير العياشي ١ : ٢٦٦ / ٢٣٠ .
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٢ / ٢١٧ .
(١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥) النساء ٤ : ٩٢ .
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٣ / ٢١٨ .
(١ ، ٢) النساء ٤ : ٩٢ .