[ ٣٥٢٧٥ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون معوّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة ، عن أبان (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن الفضل مثله ، إلّا أنه قال : إلَّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم (٢) .
وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا مثله .
[ ٣٥٢٧٦ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة ، قال : لا يقتل به ، إلّا أن يكون متعوّداً للقتل .
وبإسناده عن يونس ، عن محمّد بن الفضل (١) ، عن أبي الحسن الرّضا ( عليه السلام ) مثله (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك في حدّ المحارب عموماً (٣) .
______________________
٦ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ١٢ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٦ .
(٢) الفقيه ٤ : ٩٢ / ٣٠١ .
٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٢٧ .
(١) في التهذيبين : محمّد بن الفضل .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٤٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٢٨ .
(٣) تقدم في الباب ١ : من أبواب حد المحارب .