عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كلِّ أصبع عشر من الإِبل . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٣٥٧٤٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، قال : فقال : إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فانّ فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فانّ في كلّ أصبع شلّت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم .
ورواه الكلينيُّ عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب (١) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (٢) .
[ ٣٥٧٥٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال : هن سواء في الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله (١) .
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٥ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٠ / ١٠٩٧ .
(١) الكافي ٧ : ٣٢٨ / ٩ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٤٨ .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٩ / ١٠٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٩١ / ١١٠١ .
(١) الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٠ وفيه : عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله .