غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الأصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يحيى الخزّاز (٣) .
أقول : هذا محمول على قطع الزائدة منفردة ، والأوّل على ما لو قطعت مع الأصابع ، وما تضمّن مساواة دية الأصابع محمول على التقيّة ، لما مرّ من أنّ دية الإِبهام ثلث دية اليد ، ودية الأصابع الأربع الثلثان (٤) .
[ ٣٥٧٤٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الإِصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت ، قال : وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية ؟ قال : نعم . . الحديث .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (١) .
أقول : حمله الشيخ (٢) على من فعل بالإِصبع ما تصير به شلّاء فيستحقّ ثلث دية الإِصبع ، ثمّ يقطعها فيستحقّ الثلث الآخر ، لما يأتي (٣)
[ ٣٥٧٤٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
____________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١١ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٤٩ .
(٤) مرّ في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩١ / ١٠٩٨ .
(١) الكافي ٧ : ٣٢٨ / ١٠ .
(٢) راجع التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١١٠٧ .
(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩١ / ١١٠٠ ، والكافي ٧ : ٣٢٨ / ١١ .