سنه ، ما عليه ؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون النصف فبقدر ما اعتق ، وكذا إذا فقأ عين حر .
وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ، قال : إذا أدَّى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر ، وإن لم يكن أدَّى النصف قوم فأدّى بقدر ما اعتق منه .
وسألته عن المكات الذي أدَّى نصف ما عليه ؟ قال : هو بمنزلة الحرّ في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره .
وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدَّى نصف مكاتبته ؟ قال : يقوِّم المملوك ويؤدّي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه .
[ ٣٥٤٧٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً : مملوك ، وحرّ ، وحرّة ، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته ؟ فقال : عليهم الدية : على الحرّ ربع الدية ، وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدَّى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئاً ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع ، فذلك الربع لأنه قد اعتق منه نصفه .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله (١) .
[ ٣٥٤٨٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتب جنى على رجل حر (١) جناية ؟ فقال : إن كان
____________________
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٤ / ٩٦٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس .
(١) الفقيه ٤ : ١١٣ / ٣٨٧ .
٥ ـ الفقيه ٤ : ٩٦ / ٣١٩ .
(١) في المصدر : آخر .