مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّ قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع (١) رجل فتعلّق بآخر ، فتعلق الآخر بآخر ، والآخر بآخر ، فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد ، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هلموا أقض بينكم ، فقضى أنَّ للأوَّل ربع الدية ، والثاني (٢) ثلث الدية ، والثالث (٣) نصف الدية والرابع (٤) الدية كاملة ، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم وسخط بعض ، فرفع ذلك إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) وأُخبر بقضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأجازه .
[ ٣٥٥٣١ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ : وفي رواية محمّد بن قيس (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد ، فقضى بالأوَّل فريسة الأسد ، وغرَّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرَّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرَّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة .
ورواه المفيد في ( الإرشاد ) مرسلاً نحوه (٢) .
وكذا في ( المقنعة ) وترك لفظ الأهل (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ،
____________________
(١) في الكافي زيادة : فيها .
(٢) في الكافي : وللثاني .
(٣) في الكافي : وللثالث .
(٤) في الكافي : وللرابع .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٨٦ / ٣ .
(١) سند الكليني إلىٰ محمد بن قيس معروف كما مضىٰ ويأتي ( هامش المخطوط ) .
(٢) إرشاد المفيد : ١٠٥ .
(٣) المقنعة : ١١٧ .