أنه قال : اختلف (١) روايات أصحابنا في أنَّ السيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود ؟ فروي في بعضها أنَّ على السيّد القود .
[ ٣٥١٢١ ] ٤ ـ وفي بعضها أنَّ على العبد القود ، ولم يفصّلوا ، قال : والوجه في ذلك أنّه إن كان العبد مخيراً (١) عاقلاً يعلم أنَّ ما أمره به معصية فانَّ القود على العبد ، وإن كان صغيراً أو كبيراً لا يميّز واعتقد أنَّ جميع ما يأمره به سيّده واجب عليه فعله كان القود على السيد .
١٥ ـ باب حكم من قتل اثنين فصاعداً
[ ٣٥١٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، إلّا أنّه أسقط قوله : عمّن ذكره (١) .
أقول : ويأتي ما يدلِّ على ذلك (٢) .
______________________
(١) في المصدر : اختلفت .
٤ ـ المختلف : ٧٩٢ .
(١) في المصدر : مميزاً .
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٥ / ١ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٢٠ / ٨٦٧ .
(٢) يأتى في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .