والنصراني ثمانمائة درهم ( ثمانمائة درهم ) (١) .
[ ٣٥٤٩٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألته عن المجوس ما حدهم ؟ فقال : هم من أهل الكتاب ، ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات .
[ ٣٥٤٩٦ ] ١٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : روي أنَّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم ، لأنّهم أهل الكتاب .
أقول : يأتي وجهه (١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (٣) .
____________________
(١) ليس في المصدر .
١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٨ / ٧٣٩ ، والاستبصار ٢٧٠ / ١٠٢١ .
١٢ ـ الفقيه ٤ : ٩١ / ٢٩٧ .
(١) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب الآتي من هذه الأبواب .
(٢) الظاهر أن المقصود مما تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف .
(٣) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وبيان وجهه ذيل الحديث ٤ .