رجل فقتله ، قال : الدية على الّذي دفع (١) على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الّذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبد الله بن سنان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣) .
[ ٣٥١٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلاً آخر ؟ قال : هو ضامن لما كان من شيء .
[ ٣٥١٤٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان راكباً على دابّة فغشى رجلاً ماشياً حتّى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابّة عنه فخرَّ عنها فأصابه موت أو جرح ، قال : ليس الّذي زجر بضامن . إنّما زجر عن نفسه .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلّى ، عن أبي بصير مثله ، وزاد : وهي الجُبار (١) .
______________________
(١) في المصدر : وقع .
(٢) الفقيه ٤ : ٧٩ / ٢٤٩ .
(٣) الكافي ٧ : ٢٨٨ / ٢ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٢ / ٨٣٧ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٢ / ٨٣٩ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٧ .
والجُبار : الهدر . « الصحاح ( جبر ) ٢ : ٦٠٨ » .