ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٣٥٤٤٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد والحسن وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في العبد يقتل حرّاً عمداً ، قال : مائة من الإبل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
وبإسناده عن أبي جميلة مثله (١) .
[ ٣٥٤٤٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : جميع الحديد هو عمد .
[ ٣٥٤٤٧ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد وابن أبي عمير جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة وغيرهما ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الدية ، قال : هي مائة من الإبل ، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك ، قال ابن عمير : فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة ؟ فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة إلى بازل عامها ، قال : وروى ذلك بعض أصحابه (١) عنهما ، وزاد عليُّ بن حديد ـ في حديثه ـ : إنَّ ذلك في الخطأ ، قال : قيل لجميل : فان قبل أصحاب العمد الدية كم لهم ؟ قال : مائة من الإبل إلّا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك .
[ ٣٥٤٤٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________________
(٢) الكافي ٧ : ٢٨١ / ٢ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٦١ / ٦٤٥ .
(١) الاستبصار ٤ : ٢٦٠ / ٩٧٨ .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٢ / ٦٤٧ .
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٨٢ / ٨ .
(١) في المصدر : أصحابنا .
٨ ـ الكافي ٧ : ٣٢٩ / ١ .