الثالث : إذا طاف طواف النساء حلّ له النساء.
______________________________________________________
المنتهى (١) ، والأصح أنه إنما يحل بالسعي الواقع بعد الطواف ، لقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (٢) : « فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء ».
وفي صحيحة أخرى لمعاوية : « ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ، ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط ، فتبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه » (٣).
وإنما يحل الطيب بالطواف والسعي إذا تأخر عن الوقوفين ومناسك منى ، أما مع التقديم كما في القارن والمفرد مطلقا والمتمتع مع الاضطرار ، فالأصح عدم حله بذلك ، بل يتوقف على الحلق المتأخر عن باقي المناسك ، تمسكا باستصحاب حكم الإحرام إلى أن يثبت المحلل ، والتفاتا إلى إمكان كون المحلل هو المركب من الطواف والسعي وما قبلهما من الأفعال ، بمعنى كون السعي آخر العلة.
وذهب بعض الأصحاب إلى حل الطيب بالطواف وإن تقدم ، واستوجهه الشارح قدسسره (٤) ، وهو ضعيف.
قوله : ( الثالث : إذا طاف طواف النساء حلت له النساء ).
هذا الحكم إجماعي ، منصوص في عدة روايات ، وقد تقدم طرف منها
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٦٦.
(٢) في ص ١٠٢.
(٣) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٥ أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ١.
(٤) المسالك ١ : ١١٩.