كان في الحل أو الحرم ، لكن يتضاعف إذا كان الحرم.
التاسعة : لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه جارح ضمنه.
العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن.
______________________________________________________
كان في الحل أو في الحرم ، لكن يتضاعف إذا كان في الحرم ).
لا ريب في الضمان مع الإغراء بالصيد ، لأنّه سبب في إتلافه ، واحترز المصنف بقوله : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد ، عمّا لو أغراه عابثا من غير معاينة صيد فاتفق خروج الصيد فقتله ، فإنّه لا يضمن ، لأنّه لم يوجد منه قصد الصيد ، مع احتمال الضمان لحصول التلف بسببه ، وعدم تأثير الجهالة في ذلك ، لأنّ الصيد يضمن مع الجهل.
وألحق العلامة في التذكرة بالإغراء بالصيد حلّ المحرم رباط الكلب عند معاينة الصيد ، لأنّه يصيد عند المعاينة بمقتضى طبعه ، فيكون الحلّ سببا في التلف كالإغراء (١). وهو حسن.
قوله : ( التاسعة ، لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه جارح ضمنه ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بأنّ الصيد يضمن بالتنفير إلى أن يعود إلى السكون ، وهو قريب من المدعى. وينبغي القطع بعدم الضمان مع اشتباه الحال. وفي ضمانه إذا تلف في حال النفار بآفة سماوية وجهان ، ذكرهما في التذكرة ولم يرجح شيئا (٢).
قوله : ( العاشرة ، لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن ).
هذا الحكم مشكل أيضا على إطلاقه ، وينبغي القطع بعدم الضمان مع
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٥٠.
(٢) التذكرة ١ : ٣٥٠.