ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد. وقيل : يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ، والأول أشبه.
______________________________________________________
وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه » (١) وإذا لم يجز المذبوح في غير منى عن صاحبه مع الضرورة ، فمع الاختيار أولى.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال : « إن مكة كلها منحر » (٢) لاحتمال أن يكون الهدي الذي ذبحه بمكة كان تطوعا ، فإن التطوع يجوز ذبحه بمكة كما دل عليه الخبر المتقدم. وقال الشيخ في التهذيب : إن هذا الخبر مجمل ، والخبر الأول ـ يعني رواية إبراهيم الكرخي ـ مفصل ، فيكون الحكم به أولى (٣).
قوله : ( ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد ، وقيل : يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في موضع من الخلاف : الهدي الواجب لا يجزي إلا واحد عن واحد (٤). وبه قطع ابن إدريس (٥) والمصنف وأكثر الأصحاب. وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : يجزي الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين (٦). وقال المفيد : تجزي البقرة عن خمسة إذا
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢١٩ ـ ٧٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٢ ـ ٩٦٣ ، الوسائل ١٠ : ١٢٧ أبواب الذبح ب ٢٨ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٩٥ ـ ٨ ، والفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٢ ـ ٦٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٣ ـ ٩٢٩ ، الوسائل ١٠ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٤ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٨٨ ـ ٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٢.
(٤) الخلاف ٢ : ٥٣٥.
(٥) السرائر : ١٤٠.
(٦) النهاية : ٢٥٨ ، والمبسوط ١ : ٣٧٢ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٥ ، والخلاف ١ : ٤٩٩.