ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته. ولو تلف قبل ذلك ضمنه.
______________________________________________________
على مسكين ، ويعطي باليد الّتي نتف بها ، فإنّه قد أوجعه » (١).
وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي ، ومقتضاها أنّه يجزي مسمى الصدقة وأنّه لا يجوز إخراجها بغير اليد الجانية.
ومورد الرواية نتف الريشة الواحدة فلو نتف أكثر احتمل الأرش كغيره من الجنايات ، وتعدد الفدية بتعدده. واستوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية إن كان النتف متفرقا ، والأرش إن كان دفعة (٢). ويشكل الأرش حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا ، لكن هذه الرواية مروية في الكافي ، ومن لا يحضره الفقيه وصورة متنها : رجل نتف حمامة من حمام الحرم قال : « يتصدق. » (٣) وهو يتناول نتف الريشة فما فوقها.
ولو نتف غير الحمامة أو غير الريش قيل : وجب الأرش (٤). وهو جيّد إذا اقتضى ذلك نقص القيمة.
ولو حدث بنتف الريشة عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة ، ولا يجب تسليم الأرش باليد الجانية ، ولا تسقط الفدية بنبات الريش.
قوله : ( ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته ، ولو تلف قبل ذلك ضمنه ).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو إلى غيرها قال : « عليه أن يردّها ، فإن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٨ ـ ١٢١٠. الوسائل ٩ : ٢٠٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ٥.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٢٨.
(٣) الكافي ٤ : ٢٣٥ ـ ١٧ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ ـ ٧٣٩ ، الوسائل ٩ : ٢٠٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ٥.
(٤) كما في المنتهى ٢ : ٨٢٨.