وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله ،
______________________________________________________
بمجرد التلبس بالصوم ، واحتج عليه في المنتهى بقوله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) إذ مقتضاه وجوب الصوم على غير الواجد ، فالانتقال عنه إلى الهدي يحتاج إلى دليل ، ثم قال : لا يقال هذا يقتضي عدم إجزاء الهدي وإن لم يدخل في الصوم ، لأنا نقول : لو خلينا والظاهر لحكمنا بذلك ، لكن الوفاق وقع على خلافه ، فبقي ما عداه على الأصل.
والمسألة محل تردد ، وإن كان ما ذهب إليه ابن إدريس لا يخلو من قوة ( إلا أن الاهداء مع التمكن منه في وقته أحوط ) (١).
وأما أن الرجوع إلى الهدي إذا وجده بعد صوم الثلاثة أفضل فاستدل عليه الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن عقبة بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري به هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال : « يشتري هديا فينحره ، ويكون صيامه الذي صامه نافلة » (٢).
قال الشيخ في الاستبصار بعد أن أورد هذه الرواية : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب والندب ، لأن من أصاب ثمن الهدي بعد أن صام الثلاثة الأيام فهو بالخيار : إن شاء صام بقية ما عليه ، وإن شاء ذبح الهدي ، والهدي أفضل (٣).
قوله : ( وصوم السبعة بعد وصوله إلى بلده ).
الأصل في ذلك قوله تعالى ( وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) (٤) وإنما يتحقق
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ض ».
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨ ـ ١١٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٦١ ـ ٩٢٠ ، الوسائل ١٠ : ١٥٤ أبواب الذبح ب ٤٥ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٥١٠ ـ ١٤.
(٣) الاستبصار ٢ : ٢٦١.
(٤) البقرة : ١٩٦.