والمستحب أن تكون سمينة ، تنظر في سواد وتبرك في سواد وتمشي في مثله ، أي يكون لها ظلّ تمشي فيه. وقيل : أن تكون هذه المواضع منها سودا ،
______________________________________________________
أخاه موسى عليهالسلام عن الرجل يشتري الأضحيّة عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل يجزي عنه؟ قال : « نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا ، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا » (١).
وقال الشيخ في التهذيب : إن من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا ونقّد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه يجزي عنه. واستدل عليه بما رواه في الصحيح ، عن عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقّد ثمنه ثم علم به فقد تم » (٢).
ثم قال : ولا ينافي هذا الخبر ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل اشترى هديا وكان به عيب ، عور أو غيره فقال : « إن كان نقّد ثمنه رده فاشترى غيره » (٣) لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا ، ثم علم قبل أن ينقّد الثمن عيبه ، ثم نقّد الثمن بعد ذلك ، فإن عليه رد الهدي ، وأن يسترد الثمن ويشتري بدله ، ولا تنافي بين الخبرين (٤). هذا كلامه رحمهالله ، ولا بأس به.
قوله : ( والمستحب أن تكون سمينة ، تنظر في سواد ، وتبرك في سواد ، وتمشي في مثله ، أي : يكون لها ظل تمشي فيه ، وقيل : أن يكون هذه المواضع منها سودا ).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٩٥ ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥٢ ، قرب الإسناد : ١٠٥ ، الوسائل ١٠ : ١١٩ أبواب الذبح ب ٢١ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢١٤ ـ ٧٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٩ ـ ٩٥٣ ، الوسائل ١٠ : ١٢٢ أبواب الذبح ب ٢٤ ح ٣.
(٣) الوسائل ١٠ : ١٢٢ أبواب الذبح ب ٢٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٢١٤.