وفي الاستمناء بدنة. وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أشبه.
______________________________________________________
جميع ما تقدمه ، لأنّ الحجّ الفاسد إذا انضمّ إليه القضاء أجزأ عمّا كان يجزي عنه الأداء لو لم يفسده (١). وهو حسن.
ولو تكرر الجماع في الإحرام الواحد لم يتكرر القضاء قطعا ، وفي تكرر الكفارة أوجه سيجيء الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
قوله : ( وفي الاستمناء بدنة ، وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أشبه ).
المراد بالاستمناء استدعاء المني بالعبث بيديه أو بملاعبة غيره ، ولا خلاف في كونه موجبا للبدنة مع حصول الإنزال به ، وإنّما الخلاف في كونه مفسدا للحجّ إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر ووجوب القضاء به ، فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى ذلك (٢). واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال ، قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل » (٣) وهي قاصرة من حيث السند بأنّ راويها وهو إسحاق بن عمار قيل : إنه فطحي (٤). ومن حيث المتن بأنّها لا تدل على ترتّب البدنة والقضاء على مطلق الاستمناء بل على هذا الفعل المخصوص ، مع أنّه قد لا يكون المطلوب به الاستمناء.
واستدل العلاّمة في المختلف (٥) على هذا القول أيضا بصحيحة
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٤٢.
(٢) النهاية : ٢٣١ ، والمبسوط ١ : ٣٣٧.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٤ ـ ١١١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٥ ح ١.
(٤) كما في الفهرست : ١٥.
(٥) المختلف : ٢٨٣.