وكذا الفواكه كالأترج والتفاح ،
______________________________________________________
المحرم قال : « لا بأس به ، ولا يغسله فإنّه طهور » (١) وفي الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال : « لا يضره ولا يغسله » (٢).
قوله : ( وكذا الفواكه كالأعرج والتفاح ).
أي : لا بأس بها فيجوز أكلها وشمّها ، ولا يجب باستعمالها فدية باتفاق العلماء ، حكاه في المنتهى (٣) ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم أيتخلل؟ قال : « نعم لا بأس به » قلت : له أن يأكل الأترج؟ قال : « نعم » قلت : فإن له رائحة طيبة فقال : « إن الأترج طعام وليس هو من الطيب » (٤).
وعن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التفاح ، والأترج ، والنبق ، وما طاب ريحه فقال : « يمسك على شمه ويأكله » (٥).
ومقتضى الرواية وجوب الإمساك عن شمّه لكنها ضعيفة بالإرسال. وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن مهزيار قال : سألت ابن أبي عمير عن التفاح ، والأترج ، والنبق ، وما طاب ريحه فقال : « تمسك عن شمّه وتأكله » ولم يرو فيه شيئا (٦). ومقتضى ذلك كون الأمر بالإمساك عن شمّه من
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٥ ، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢١ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٦ ، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢١ ح ٢.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٨٤.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٣ ، الإستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦٠٧ ، الوسائل ٩ : ١٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ٢.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٠٥ ـ ١٠٤٢ ، الإستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦٠٦ ، الوسائل ٩ : ١٠٣ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ٣.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٨ ، الوسائل ٩ : ١٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ١ ولكن فيه : ولم يزد فيه شيئا. وفي « ح » : ولم ير فيه شيئا.