وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة. ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه.
______________________________________________________
وقال ابن أبي عقيل : لا يجزيه ذلك ، لأن ذبح ما يعتقده مهزولا غير جائز ، فلا يمكن التقرب به ، وإذا انتفت نية القربة انتفى الإجزاء (١).
وأجيب عنه (٢) بالمنع من الصغرى ، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول ، لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك. وعلى هذا فيمكن القول بجواز ذبح المشتبه والمظنون الهزال رجاء ظهور الموافقة.
قوله : ( وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة ).
أي بعد الذبح ، وإنما كانت مجزية لصدق الامتثال ، وقوله عليهالسلام في صحيحة منصور (٣) : « وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا » (٤).
ولو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز ، لإطلاق الروايات المتضمنة لعدم إجزاء التضحية بالمهزول السالم عن معارضة النص المتقدم ، حيث إن المتبادر من الوجدان كونه بعد الذبح كما سبق ، وقيل بالإجزاء هنا أيضا (٥). وهو ضعيف جدا.
قوله : ( ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزه ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يظهر النقصان قبل الذبح وبعده ، ولا بين أن يكون المشتري قد نقد الثمن أولا ، ويدل عليه ( مضافا إلى النهي عن الهدي الناقص ) (٦) صحيحة علي بن جعفر : أنه سأل
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٣٠٦.
(٢) كما في المختلف : ٣٠٦.
(٣) في « م » و « ح » زيادة : ابن حازم.
(٤) التهذيب ٥ : ٢١١ ـ ٧١٢ ، الوسائل ١٠ : ١١٠ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٢.
(٥) المسالك ١ : ١١٥.
(٦) ما بين القوسين ليس في « ض ».