وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشيّ وإنسيّ ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، ولو قيل : يراعى الاسم ، كان حسنا.
ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة
______________________________________________________
والرواية التي أشار إليها المصنف لم نقف عليها في شيء من الأصول ، ولا نقلها أحد في كتب الاستدلال بهذا المضمون ، ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن أبي سعيد المكاري قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قتل أسدا في الحرم فقال : « عليه كبش يذبحه » (١) وحكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف وابن بابويه وابن حمزة أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد كبشا لهذه الرواية (٢) وهي مع ضعف سندها (٣) إنما تدل على لزوم الكبش بقتله إذا وقع في الحرم لا مطلقا ، وحملها العلامة في المختلف على الاستحباب (٤) ، وهو أولى من القول بالوجوب وإن كان الأوفق بالأصول اطراحها رأسا.
قوله : ( وكذا لا كفارة فيما يتولد بين وحشي وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، ولو قيل يراعى الاسم كان حسنا ).
الأصح ما اختاره المصنف رحمهالله ، لأن الحكم بلزوم الكفارة وقع معلقا على أشياء مخصوصة ، فما ثبت له الاسم تعلق به الحكم وإلا فلا.
قوله : ( ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة ).
يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ، فإنها توهي السقاء (٥) وتحرق
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٦٦ ـ ١٢٧٥ ، الوسائل ٩ : ٢٣٤ أبواب كفارات الصيد ب ٣٩ ح ١.
(٢) المختلف : ٢٧١.
(٣) لأن راويها كان وجها في الواقفة ـ راجع رجال النجاشي : ٣٨ ـ ٧٨.
(٤) المختلف : ٢٧١.
(٥) توهي السقاء أي تخرقه وهو فعل الفأرة ـ الصحاح ٦ : ٢٥٣١.