ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث ، كل جمرة بسبع حصيات. ويجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي الترتيب ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة. ولو رماها
______________________________________________________
يجوز له أن ينفر في النفر الأول بغير خلاف فقوله ـ رحمهالله ـ : له أن ينفر في الأول ، غير مسلم ، لأن عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين (١). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو غير جيد ، لما سنبينه إن شاء الله من أن المراد بالمتقي من اتقى الصيد والنساء في إحرامه لا من لم تلزمه كفارة ، ومن هنا يظهر أن الأجود ما ذكره المصنف من أن الدم إنما يجب بترك مبيت الثالثة على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ، أو من لم يتق الصيد والنساء ، لوجوب مبيت الليلة الثالثة في هاتين الصورتين كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله : ( ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات ).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال العلاّمة في التذكرة : إنه لا يعرف فيه خلافا (٢). ونحوه قال في المنتهى ثم قال : وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنّة وذلك في أحاديث الأئمة عليهمالسلام وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود وهو محمول على الثابت بالسنّة لا أنه مستحب ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله نسكا وقال : « خذوا عنّي مناسككم » (٣) وسيأتي وجوب أمور فيه فيكون واجبا (٤).
قوله : ( ويجب هنا ـ زيادة على ما تضمنه شروط الرمي ـ الترتيب : يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة. ولو رماها
__________________
(١) السرائر : ١٤٣.
(٢) التذكرة ١ : ٣٩٢.
(٣) غوالي اللئالي ٤ : ٣٤ ـ ١١٨.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٧١.