أو يخرج من منى بعد نصف الليل. وقيل : بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر.
______________________________________________________
عليهماالسلام أنه قال : « في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلاّ بمنى » (١) وصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزيارة من منى قال : « إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الفجر إلاّ وهو بمنى » (٢).
قوله : ( أو يخرج من منى بعد نصف الليل ، وقيل : يشترط أن لا يدخل مكة إلاّ بعد طلوع الفجر ).
المراد أنه يكفي في المبيت الواجب بمنى أن يتجاوز الكون بها نصف الليل فله الخروج منها بعد الانتصاف ولو إلى مكة ، ولقد أحسن المصنف في النافع حيث قال : وحدّ المبيت أن يكون بها ليلا حتى يتجاوز نصف الليل ، وقيل : لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر (٣). وهذا القول للشيخ (٤) ـ رحمهالله ـ وهو ضعيف ، لإطلاق الإذن في الخروج بعد الانتصاف في عدّة روايات كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها » (٥).
ورواية عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضرّه شيء » (٦) بل صحيحة
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٥٦ ـ ٨٦٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٦ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٥١٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٥٦ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٦ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٤.
(٣) المختصر النافع : ٩٧.
(٤) النهاية : ٢٦٥ ، والمبسوط ١ : ٣٧٨.
(٥) الكافي ٤ : ٥١٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٨ ـ ٨٧٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٣ ـ ١٠٤٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٧ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٨.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٥٨ ـ ٨٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٣ ـ ١٠٤٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٩ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٤.