وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ، ويقف ويدعو. وكذا الثانية. ويرمي الثالثة مستدبرا القبلة ، مقابلا لها ، ولا يقف عندها.
______________________________________________________
يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ولا يبيت بها » (١) وصحيحة رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق ، قال : « نعم إن شاء » (٢) وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن زيارة البيت أيام التشريق فقال : « حسن » (٣).
قوله : ( وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ).
أي : يمين الرامي ، كما يدل عليه قول الرضا عليهالسلام في صحيحة إسماعيل بن همّام : « ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك » (٤) وفي صحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليهالسلام : « ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل » (٥) والمراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة فيجعلها حينئذ عن يمينه فيكون ببطن المسيل لأنه عن يسارها ، وبمضمون هذه الرواية صرّح المصنف في النافع فقال : ويستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن يسارها مستقبل القبلة ويقف داعيا ، عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها (٦).
قوله : ( ويقف ويدعو ، وكذا الثانية ، ويرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلا له ولا يقف عندها ).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٨٧ ـ ١٤١٢ ، التهذيب ٥ : ٢٦٠ ـ ٨٨٣ و ٤٩٠ ـ ١٧٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٥ ـ ١٠٥٠ ، الوسائل ١٠ : ٢١١ أبواب العود إلى منى ب ٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٠ ـ ٨٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٥ ـ ١٠٥١ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٠ : ٢١١ أبواب العود إلى منى ب ٢ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٦٠ ـ ٨٨٥ ، الوسائل ١٠ : ٢١١ أبواب العود إلى منى ب ٢ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٤٨٢ ـ ٧ ، الوسائل ١٠ : ٧٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٠ ح ٥.
(٥) الكافي ٤ : ٤٨٠ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٠ ح ٢.
(٦) المختصر النافع : ٩٧.