الخامس : في الأضحية.
______________________________________________________
واستدل عليه في المنتهى بأنها خرجت عن ملك المضحي بالذبح ، واستحقها المساكين (١). وهو إنما يتم في الواجب دون المتبرع به ، والأصح اختصاص المنع بالأضحية الواجبة ، ولعل ذلك مراد الأصحاب.
قوله : ( الخامس ، في الأضحية ).
الأضحيّة ـ بضم الهمزة وكسرها وتشديد الباء المفتوحة فيهما ـ : ما يضحى بها ، سميت بذلك لذبحها في الضحية أو الضحى غالبا ، والأضحية مستحبة عند علمائنا وأكثر العامة (٢) استحبابا مؤكدا ، والأصل فيه قوله تعالى : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٣) ذكر المفسرون أن المراد بالنحر نحر الأضحية بعد صلاة العيد (٤).
والأخبار الواردة بذلك من طريق الأصحاب مستفيضة ، منها ما رواه ابن بابويه عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أنها جاءت إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية ، فاستقرض وأضحي؟ قال : « فاستقرضي ، فإنه دين مقضي » (٥).
وروى أيضا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه كان يضحي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كل سنة بكبش ، فيذبحه ويقول : « بسم الله ، ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) مسلما ( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ، ( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) ، اللهم منك ولك » ثم يقول : « اللهم هذا عن نبيك » ثم يذبحه ، ويذبح كبشا آخر عن نفسه (٦). وفيه إشعار باستحباب الأضحية عن الغير وإن كان ميتا.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٥٩.
(٢) كالشافعي في الأم ٢ : ٢٢١ ، وابن راشد في بداية المجتهد ١ : ٤٢٩.
(٣) الكوثر : ٢.
(٤) منهم الشيخ في التبيان ١٠ : ٤١٨ ، والطبرسي في مجمع البيان ٥ : ٥٤٩.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٩٢ ـ ١٤٤٧ ، الوسائل ١٠ : ١٧٧ أبواب الذبح ب ٦٤ ح ١.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٩٣ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ١٠ : ١٧٤ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٧.