ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز وعليه شاة.
______________________________________________________
« عليه لكل صنف منها فداء » (١).
وعن سليمان بن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال « عليه دم » (٢).
والاستدامة في اللبس كابتدائه ، فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثمّ ذكر وجب عليه خلعه إجماعا ولا فدية ، ولو أخلّ بذلك بعد العلم لزمه الفدية.
قوله : ( ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز ، وعليه شاة ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، ويدل عليه خصوص صحيحة ابن مسلم المتقدمة ، واستدل عليه في المنتهى (٣) أيضا ، بقوله تعالى ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٤) قال : ومعناه من كان منكم مريضا فليس أو تطيب أو حلق بلا خلاف. ثمّ عزى ذلك إلى الشيخ (٥) ، وهو غير جيد.
أما أوّلا : فلأنّ سوق الآية يقتضي اختصاصها بالحلق لترتب ذلك على قوله عزّ وجلّ ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٦) وقد صرّح بذلك الإمام الطبرسي ـ رحمهالله ـ في تفسيره قال ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ ) أي من مرض منكم مرضا يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة ، أو تأذّى بهوام رأسه أبيح له الحلق بشرط الفدية (٧).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٤٠ ، الوسائل ٩ : ٢٩٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٩ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ٩ : ٢٨٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ٢.
(٣) المنتهى ٢ : ٨١٢.
(٤) البقرة : ١٩٦.
(٥) النهاية : ٢٣٤ ، والمبسوط ١ : ٣٥١.
(٦) البقرة : ١٩٦.
(٧) مجمع البيان ١ : ٢٩١.